محافظ بيروت ألزم صاحب مولد كهربائي تركيب عدادات لمشتركين في الأشرفية

كلف محافظ بيروت القاضي مروان عبود قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، إجراء تحقيق بناء على شكاوى عدة وردت من مواطنين إلى بلدية بيروت تفيد عن تمنع صاحب أحد المولدات الكهربائية الخاصة في منطقة الأشرفية من تركيب عدادات كهربائية لهم.
وأشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت إلى أنه ” تبين أن مستثمر مولد الكهرباء في العقار رقم 2395 الرميل، لم يتقيد بمضمون البلاغ عدد 9480 تاريخ 1-9-2021: اعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة.
كما لم يتقيد بمضمون البلاغ رقم 11637/2021 تاريخ 8-11-2021، المتضمن القرار رقم: 1/40/أ.ت. تاريخ 7-10 -2021 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة – إشتراك، على نفقتهم تركيب عدادات للمشتركين لديهم.
كما لم يلتزم المستثمر مضمون التعهد ذات الصلة المسجل لدى الكاتب العدل حسين جعفر عدد 5669/2021 تاريخ 9-12-2021.
وبناء على محضري الضبط رقم 114 م.م. تاريخ 17-11-2021 ورقم 116 م.م. تاريخ 30-11-2021، والقرار رقم 2547/ب تاريخ 8-12-2021 المتعلق بإقفال ووضع الأختام على المولد، والقرار رقم 2550/ب تاريخ 9-12-2021 المتعلق برفع الأختام بصورة موقتة عن المولد”.
وقال: “بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، يقرر ما يلي:
المادة الأولى: يركب عداد كهربائي للقسم رقم 11 من العقار رقم 1347 الرميل
المادة الثانية: يتكفل المشترك بشراء العداد على نفقته ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.
المادة الثالثة: يمنع منعا باتا فك أو نزع العداد أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية
المادة الرابعة: يلزم صاحب المولد بعدم قطع التيار الكهربائي الإحتياطي عن أي من المشتركين لديه، والإستمرار في إدارة المولد وفي تزويدهم بالطاقة الكهربائية، وعدم نقل المولد من مكانه لأي سبب كان من دون موافقة الإدارة الخطية، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة
المادة الخامسة: يكلف مكتب الأعمال الإمتيازية في مصلحة الهندسة ومصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.
المادة السادسة: يمكن لمستثمر المولد التوقف عن الاستثمار وإزالة المولد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار
المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.