“الدستوري” ثبت تكوين “الهيئة المصرفية”.. وتنفيذ قانون إصلاح المصارف رهن قانون الفجوة المالية


خاص 4 تشرين الأول, 2025

أبطل قرار المجلس الدستوري أجزاء من القانون الرقم 23/2025 المتعلّق بـ إصلاح وضع المصارف في لبنان. القرار ثبّت تكوين الهيئة المصرفية العليا وربط نفاذ القانون بـ قانون الفجوة الماليّة المعروف بـ Gap Law، لكنه أبطل مواد مثل السماح بعدم مساواة الدائنين ضمن المرتبة الواحدة، وتحويل الدعاوى من محكمة الدرجة الأولى اللبنانية إلى المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى تعديل تعريف الودائع الجديدة

كتبت إليونور اسطفان لـ”هنا لبنان”:

أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى بإبطال جزئي للقانون الرقم 23/2025 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وذلك عقب طعنٍ قدّمه عشرة نواب. في التفاصيل، قرّر المجلس الدستوري في الشكل قبول الطلب لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر الشروط الشكلية، أمّا في الأساس فقد قرّر إبطال القانون المطعون فيه جزئياً.
ومن أهمية قرار المجلس المركزي أنه ثبّت مجموعة أحكام أساسية ومنها المادة 5 الخاصة بالهيئة المصرفية العليا حيث لم يمسّ المجلس بتكوين الهيئة. كما المادة 31 حيث أبقى المجلس الدستوري على قابلية قرارات الهيئة المصرفية العليا للطعن أمام المحكمة المنشأة بالقانون 110، وأيضاً المادة 37 والأخيرة حيث أبقى المجلس على ربط دخول هذا القانون حيّز التنفيذ بإقرار قانون الانتظام المالي أي الـ Gap Law واعتبر صراحة أنّ قانون الانتظام المالي المعلّق عليه نفاذ القانون الراهن هو متلازم ومكمّل، ما يفترض للقانون الأخير، إلى حدّ لا يمكن تنفيذه بمعزل عن القانون اللاحق. وقانون إعادة الهيكلة ربط نفاذ مواده بإقرار قانون الفجوة الماليّة للتأكّد من توزيع خسائر القطاع المصرفي، وتحديد آليّات السداد. وكان الهدف من هذا الربط ضمان عدم بدء إعادة الهيكلة قبل ضمان حقوق المودعين. ولهذا السبب، وردت العبارة التي شطبها المجلس الدستوري، والغاية منها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الفجوة الماليّة لاحقاً.
في التفاصيل، أبطل القرار الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 16 من القانون المطعون فيه والتي تنصّ على أنّه “يعود للهيئة المصرفية العليا عدم اعتماد المبدأ العام القاضي بمعاملة الدائنين من ضمن المرتبة الواحدة بالتساوي، مع تحديد الحالات التي لم يُطبق فيها هذا المبدأ وشرح شفاف للأسباب الموجبة، وذلك فقط إذا ارتأت أنّ الأمر ضروري لاحتواء التأثير المحتمل لتعثر مصرف على القطاع المصرفي ككل أو لتأمين المنفعة القصوى لصالح الدائنين ككل. وبالفعل يكون المجلس قد ألغى المادة التي تسمح بعدم معاملة الدائنين من ضمن المرتبة الواحدة بالتساوي لمخالفة المادة 7 من الدستور. وكان نصّ القانون صنّف أصحاب الحقوق في القطاع المصرفي وفق فئات مع تراتبيّة تضمن تحمّل المساهمين والمصارف الشريحة الأولى من الخسائر، على أن يأتي من بعدها سائر الدائنين بدرجات متعدّدة. غير أن القانون أعطى الهيئة المصرفيّة العليا صلاحيّة لتفضيل فئة معيّنة على سائر الدائنين، من داخل المرتبة نفسها، وهو ما أبطله المجلس الدستوري.
كما قرر المجلس إبطال الفقرة الثانية من المادة 29 التي تنص على أن “تحال أي دعوى عالقة أمام محكمة الدرجة الأولى اللبنانية تتعلّق بنزاع قائم بين دائن أو مودع والمصرف المعني، ولم يصدر قرار نهائي بشأنها، إدارياً إلى المحكمة الخاصة في غضون شهر من تعيين المصفّي أو لجنة التصفية” وبالتالي ابطل المجلس الفقرة الثانية من المادة 29 التي كانت تحيل بشكل تلقائي إلى محكمة خاصّة بتطبيق هذا القانون كل الدعاوى العالقة بين المصارف والمودعين أمام المحاكم العادية وأكد المجلس أنّ إحالة الدعاوى القائمة من محكمة إلى محكمة يُعدّ تدخلاً في عمل السلطة القضائية برفع يدها عن نزاع عالق أمامها. وبحسب القرار قرر المجلس شطب عبارة “لا يوقف الطعن أمام المحكمة المختصة تنفيذ القرار المطعون فيه ولا يبطل القرارات المتخذة سابقاً من الهيئة المصرفية العليا – الغرفة الثانية وتقتصر الأحكام الصادرة عن المحكمة الخاصة في هذا الشأن على تحديد التعويضات المالية” من المادة 31 من القانون المطعون فيه. كما قرر المجلس شطب التاريخ الوارد في تعريف “الودائع الجديدة” في المادة الأولى من القانون المطعون فيه وإزالة الالتباس والتناقض باعتماد التاريخ الغالب في القانون أي تاريخ 17 تشرين الأول 2019 ما يعني أنّ المجلس أبطل هنا نصّاً كان يحدّد الأموال الجديدة، المستثناة من توزيع الخسائر، بكونها تلك المحوّلة بعد 30 تشرين الأوّل 2019؛ إذ اعتبر أنّ هذا النص يولّد التباساً تشريعياً، بالنظر إلى تحديد تاريخ 17 تشرين الأوّل 2019 بوصفه معياراً لتصنيف الأموال الجديدة في أماكن أخرى من القانون.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us