احتيال ضريبي بأكثر من 123 دعوى!


خاص 28 نيسان, 2025

 

الاحتيال على المال العام ومخالفة القوانين المالية والضريبية عن طريق تقديم مباشرة عمل وتصريحات ماليّة وضريبية خلافًا للواقع وتنطوي على التزوير في المعلومات المتعلّقة بالتصريحات الضريبية، تصل عقوبتهما الى السجن ثلاث سنوات.

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

أبرزوا مستندات مزوّرة تتضمن وقائع كاذبة وتقدّموا بها أمام وزارة المالية وتمكّنوا من الاستيلاء على المال العام بوسائل احتيالية عبر التلاعب بالتصريحات الضريبيّة، وبعد انكشاف أمرهم تبيّن أنّ بحقّهم عدّة ملفات وصلت الى أكثر من مئة ملف.

تقّدمت الدولة اللبنانية ممثلةً برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بشكوى مباشرة عرضت فيها أنّ المدعى عليه “ب.م” معقّب معاملات مالية وحسابية وموظّف لدى مكتب محاسبة وتدقيق، قد أقدم بالتواطؤ مع المدعى عليها “ع.ح” صاحبة مؤسسة “م.تيك” على الاحتيال على المال العام ومخالفة القوانين المالية والضريبية عن طريق تقديم مباشرة عمل وتصريحات ماليّة وضريبية خلافًا للواقع وتنطوي على التزوير في المعلومات المتعلّقة بالتصريحات الضريبية، وبنتيجة التدقيق لدى الدائرة المختصّة تبيّن التلاعب في التصريحات الضريبية والتدخّل بين المدعى عليهما “ع.ح” و”ب.م” وقد اعترف الأخير بذلك أمام دائرة التحقيق في وزارة المالية بموجب إقرار خطّي موقّع بيده.

وخلال التحقيقات الأولية أفادت “ع.ح” بأنّ طليقها “ن.ح” قام بتأسيس مؤسسة “م.تيك” على اسمها من دون علمها من خلال الوكالة التي نظّمتها له وبأنّها قامت بعزله بعد إنذاره. وأفاد طليقها بأنّه أسّس الشركة بالاشتراك معها فيما قام “ب.م” بإجراء المعاملات لدى الدوائر الرسمية، بناءً على طلب المدّعى عليها، وباستصدار دفتر شيكات بمعرفة المدّعى عليها وهو من كان يقوم بتنظيم الشيكات وهو من تسلّم أعمال المحاسبة في المؤسّسة وقام بتوقيع عقد الإيجار المقدّم الى وزارة المالية عند تأسيس المؤسسة.
أمّا “ب.م” فأفاد بأنّه قام بتسجيل جميع المؤسّسات في السجل التجاري وبعضها قام بتسجيلها لدى دوائر وزارة المالية وبأنّ جميع المستندات المرفقة بالتسجيل والعناوين صحيحة.

وخلال التحقيق الاستنطاقي (أمام قاضي التحقيق) أفاد المدعى عليه “ب.م” بأنه ملاحق بأكثر من 123 دعوى مشابهة، وبأنّ إنكار أصحاب العلاقة لتواقيعهم على التصريحات هدفه تحميله الضرائب وتهرّبهم من دفعها وتمّ إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّه. ولم يحضر المدعى عليهما “ن.ح” و”ع.ح” وهما مبلّغان لصقًا.

وبعد أن ختم قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي تحقيقاته في القضية، ظنّ بالمدعى عليهم الثلاثة بالمواد 454 و471 و655 من قانون العقوبات ومن المرسوم الاشتراعي 156/83 وأصدر مذكرتيْ توقيف غيابيتيْن بحقّ كل من “ع.ح” و”ن.ح” وأحال الجميع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت سندًا للمواد المذكورة وتصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us