شتم “السيد”… فاعتقلوه وضربوه!


خاص 10 أيار, 2025

لأن فعل المدّعى عليهم بإقدامهم على حجز حرية ابن المدّعي يكونون بذلك قد اقترفوا الجرم المنصوص عنه والمُعاقب عليه في جناية المادة 569 من قانون العقوبات، وحيث إنّ إقدامهم على ضرب ابن المدّعي وشتمه، يكونون قد اقترفوا الجرميْن المنصوص عنهما في جنحتيْ المادتين 554 و584 من قانون العقوبات قرّر قاضي التحقيق أسعد بيرم الظنّ بهم وفقًا لتلك المواد واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم.

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

تقدّم والدٌ بشكوى قضائية ضدّ أربعة أشخاص اتهمهم فيها بإقدامهم “بالاشتراك فيما بينهم على خطف ابنه لدواعٍ حزبيةٍ، وتعذيبه جسديًّا ومعنويًّا عن طريق ضربه وإيذائه وقصّ شعره ووضع حذاءٍ على رأسه”.
بعد التحقيق في القضية، تبيّن أن المدعى عليهم “ع.ي” و”ح.ش” و”أ.ف” و”ح.هـ”، أقدموا على حجز حرّية المدعو “إ.ش” لبعض الوقت، حيث تقاسموا الأدوار فيما بينهم، إذ أحضر المدعى عليه “أ.ف” المدعو “إ.ش” الى المبنى الذي يقطن فيه “عبّاس” في محلّة الصنائع في بيروت، وقام برفقة المدّعى عليهما “حسين” و”حمزة” على إنزال الشاب الى الغرفة العائدة للمدّعى عليه “ع.ي” في الطابق السفلي الثاني من المبنى، وقاموا بضربه وشتمه على خلفية قيامه بشتم السيد حسن نصر الله والمقامات الدينية في سوريا ضمن مجموعةٍ على تطبيق واتسأب، ومن ثمّ قاموا بنقله الى محلة زقاق البلاط وتسليمه الى عناصر حزبية.
وقد أوقف “ع.ي” وأقرّ خلال التحقيقات الأولية بما هو مسند إليه، ثم عاد ونفى إقدامه على حجز حرّية المدعو “إ.ش” ابن المدعي “أ.ش” خلال التحقيق الاستنطاقي، وأضاف أنه قام بالاشتراك مع باقي المدّعى عليهم الثلاثة (فارّون) على ضرب ابن المدعي وشتمه ومن ثمّ تسليمه الى عناصر حزبية في منطقة زقاق البلاط.
ولمّا لم يحضر المدعى عليهم الثلاثة “ح.ش” و”أ.ف” و”ح.هـ” التحقيقات الأولية ولا الاستنطاقية، أصدر قاضي التحقيق أسعد بيرم مذكّرات توقيف غيابية بحقهم فيما أوقف “ع.ي” بموجب مذكرة توقيف وجاهية.
ولأن فعل المدّعى عليهم بإقدامهم على حجز حرية ابن المدّعي يكونون بذلك قد اقترفوا الجرم المنصوص عنه والمُعاقب عليه في جناية المادة 569 من قانون العقوبات (“مَن حرَم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة اخرى عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة”)، وحيث إنّ إقدامهم على ضرب ابن المدّعي وشتمه، يكونون قد اقترفوا الجرميْن المنصوص عنهما في جنحتيْ المادتين 554 (“من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخصي عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناءً على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري”) والمادة 584 من قانون العقوبات (يُعاقب على القدح بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر وبالغرامة المالية وحدها إذا لم يقترف القدح علانية).
وبناءً عليه، قرّر قاضي التحقيق أسعد بيرم الظنّ بهم وفقًا لتلك المواد واتباع الجنحتين بالجناية للتلازم، وإخلاء سبيل الموقوف الوحيد في القضية “ع.ي” بالنّظر لمدة التوقيف ولماهية الجرم موضوع الدعوى، وذلك لقاء كفالةٍ ماليةٍ ضامنةٍ للحقوق الشخصيّة بقيمة خمسين مليون ليرة وأخرى ضامنةٍ للحضور والرسوم بقيمة عشرة ملايين ليرة وإبلاغ من يلزم، وأحال المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات للمحاكمة مع تضمينهم الرّسوم والنفقات القانونية.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us