عندما تُخالف شركة صيرفة قرار مصرف لبنان!

أحيلت التحقيقات من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، إلى دائرةٍ أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، فكرّر المدعى عليه خلال استجوابه إفادته الأولية، مشيرًا إلى أنّ رخصة مزاولة المهنة انتهت عام 2017.
كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:
على الرَّغم من شطبه من لائحة محلّات الصيرفة في لبنان، بقي صاحب شركة صيرفة معروفة في شارع الحمرا يمارس أعمال الصيرفة، ولمّا علم “مصرف لبنان” بالأمر تقدّم بشكوى ضدّه وتمت إحالته إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال.
“هنا لبنان” يكشف القرار الظنّي وتفاصيل ما حدث:
وردت إلى القضاء اللبناني شكوى من “حاكمية مصرف لبنان” حول قيام المدعى عليه “أ.ق” صاحب شركة “ل.إ” بممارسة أعمال الصيرفة من دون ترخيص، استتبعت إجراء تحقيقٍ من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، وتَبَيَّنَ من خلال الكشف على محل الشركة في محلة الحمرا، وجود مبالغ مالية بعملاتٍ أجنبيةٍ منها مبالغ مالية بالعملة السورية واليورو وغيرها من العملات.
جرى استدعاء “أ.ق” صاحب الشركة المدّعى عليها والاستماع إليه، فأفاد بأنّه كانت لديه رخصة لمزاولة أعمال الصيرفة صالحة حتى شهر نيسان 2018، وأنّه عند انتهاء الرخصة لم يتمكّن من تجديدها بسبب زيادة التأمين وأنّ مصرف لبنان طالبه بالتوقف عن العمل، إلا أنّه تابع مزاولة مهنة الصيرفة بسبب سوء الوضع الاقتصادي، وطلب خلال استجوابه منحه مهلةً من أجل تجديد الرخصة.
تمّ الاستماع أيضًا إلى الموظّف في المحل المدعو “س.ح”، فأفاد بأنّه يعمل لدى الشركة المدعى عليها مقابل مبلغ شهري هو 400 دولار أميركي، نافيًا علمه إذا كانت رخصة الشركة منتهية الصلاحية أم لا، كما تبيّن وجود عاملٍ آخرٍ في المحل يهتم بمسألة التنظيفات.
أحيلت التحقيقات من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، إلى دائرةٍ أمام قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، فكرّر المدعى عليه خلال استجوابه إفادته الأولية، مشيرًا إلى أنّ رخصة مزاولة المهنة انتهت عام 2017، وأنّه قام بتقديم طلب لتجديدها باسم زوجته التي استحصلت على موافقةٍ مبدئيةٍ بتجديد الرخصة، وأنّه كان يتابع أعمال الصرافة في الشركة على أمل الاستحصال على التجديد ولم تكن بنيّته مخالفة قوانين الصيرفة، مشيرًا إلى أنّ عمله في الصرافة كان يتم بصورةٍ قانونيةٍ من خلال الشركة قبل شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة وأنّه بعد ذلك لم يعد يمارس أعمال الصيرفة.
واعتبر القاضي عجيب، في قراره الظني الذي أصدره، أمس، أنّ المدّعى عليهما “أ.ق” وشركته أقدما على ممارسة أعمال الصيرفة من دون ترخيص مع علمهما بالأمر، وقرّر الظنّ بهما سندًا لأحكام المادة 770 من قانون العقوبات (من خالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية) والمواد 1 و2 و20 من القانون الرقم 347/2001 (التي تنظم مهنة الصرافة في لبنان وتحظر مزاولة المهنة من دون ترخيص من مصرف لبنان)، وجميع تلك المواد معطوفةً على المادة 210 من قانون العقوبات وإحالتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتدريكهما النفقات القانونية كافة.ية كافة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
![]() حرب إيران وإسرائيل ترعب الضاحية.. سكانٌ يبحثون عن مكانٍ آمن | ![]() واقع السجون يُنذر بـ “انفجار كبير”… والتراخي الأمني يُحفّز الهروب الجماعي | ![]() “جابي كهرباء” يُحصّل فواتير وهميّة وعاملة المنزل تتعقبه وتوقفه! |