موظّف في المرفأ يزوّر شهادات للتهرّب من دفع الرسوم


خاص 26 تموز, 2025

يعمل المدعى عليه “كلوفيس.ح” في مرفأ بيروت منذ سنوات، وبحكم عمله قام بإصدار شهادات تُثبت إفراغ البواخر للنفايات في مرفأ بيروت خلافاً للواقع، وذلك من أجل تمكين الباخرة من مغادرة المرفأ دون تسديد رسوم التفريغ

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

كشفت معلومات أمنية عن تورّط أحد الموظفين في مرفأ بيروت في قضية تزوير شهادات، مما أتاح لقباطنة البواخر الخروج من المرفأ دون أن يقوموا بتسديد ما عليهم من رسوم تتعلّق بإفراغ نفاياتها. هكذا نجح الموظف الخمسيني في تصدير “شهادات وهمية” ضبط بعضها في هاتفه الخلوي قبل أن ينكشف أمره ويتم توقيفه بناء لإشارة القضاء المختصّ.

يعمل المدعى عليه “كلوفيس.ح” في مرفأ بيروت منذ سنوات، وبحكم عمله قام بإصدار شهادات تُثبت إفراغ البواخر للنفايات في مرفأ بيروت خلافاً للواقع، وذلك من أجل تمكين الباخرة من مغادرة المرفأ دون تسديد رسوم التفريغ. بعد انكشاف أمره، جرى تفتيش هاتف المدعى عليه وضبطت صور لمجموعة شهادات مزورة على هاتفه، وبمواجهته بها أقرّ خلال التحقيقات الأولية بإصدار الشهادات المنسوب صدورها لشركة “بيونير”، إلا أنه عاد وتراجع عن إفادته الأولية أمام قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، مدلياً بأنه كان يستلم الشهادات ويُرسلها للقباطنة على أنها شهادات تدريب للعمّال، الأمر الذي يُناقض مضمون هذه الشهادات، كما تبيّن أنّ من بين القباطنة الذين استلموا الشهادات المزوّرة كل من “عبد الرحمن.ح” و”أحمد.ع” و”مصطفى.ع” و”رامي.ص” و”أمير.ب”.
تأيدت هذه الوقائع بالادعاء العام والتحقيقات الأولية والاستنطاقية وإقرار المدعى عليه “كلوفيس.ح” وأقواله خلال التحقيقات الاستنطاقية ومن مجمل التحقيق، وثبت في حيثيات القرار الظني الذي أصدر القاضي صادق إقدام “كلوفيس.ح” على تزوير شهادات منسوب صدورها لشركة وهمية تثبت أموراً مخالفة للواقع واستعمالها، على النحو المبين في باب الوقائع ما يؤلف جنحتي المادتين 471 و471/454 من قانون العقوبات.
وفيما لم تتوصّل التحقيقات الى بيان كامل هوية كلّ من “عبد الرحمن.ح” و”أحمد.ع” و”مصطفى.ع” و”رامي.ص” و”أمير.ب” وهم القباطنة الذين استلموا الشهادات المزوّرة، ما يوجب تسطير مذكرة تحر دائم لبيان كامل هويتهم، قرّر القاضي صادق في قراره الظني الذي أصدره في 21 الجاري، وفقاً وخلافاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية، الظنّ بـ “كلوفيس.ح”(مواليد، 1962، أوقف وجاهيّاً في 15 تموز الجاري) سنداً لجنحتي المادتين 471 و471/454 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 471 عقوبات على أن “من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية” وتنص المادة 456 عقوبات على “انه يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزوّر وهو عالم بأمره”.
وطلب القاضي صادق إحالة المدعى عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتضمينه الرسوم والنفقات القانونية، وتسطير مذكرة تحري دائم لبيان هوية كامل المدعى عليهم القباطنة الخمسة وايداع الأوراق النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإحالتها المرجع القضائي المختص.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us