قرارٌ لوزير التربية عن تنظيم الأعمال الطارئة في المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق

أخبار بارزة, لبنان 26 شباط, 2021

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، القرار رقم 63/م/2021 المتعلق بتنظيم الاعمال الطارئة في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/ 2021 ضمن المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق. وجاء فيه:

ان وزير التربية والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020( تشكيل الحكومة ) ،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،
استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق،
ولتامين ضرورات العمل في وزارة التربية والتعليم العالي خلال المرحلة الثانية من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق وفق ما هو محدد في الجدول المرفق بالكتاب بنسبة 20% من الطاقة العاملة مع اشتراط حيازة الموظف على اذن تنقل من الوزيروبطاقة تعريف.
يقرر ما يأتي

المادة الأولى: تتابع الاعمال الطارئة في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء في الادارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، خلال الفترة الممتدة من صباح الاثنين 1/3/2021 ولغاية صباح الاثنين 8/3/2021 ذلك بنسبة حضور يومي لا تتعدى 20% من الموظفين، على ان يحضر يومياً رئيس الوحدة المعنية أو من ينوب عنه، وفق لائحة يتم اعدادها من رؤساء الوحدات المعنية باسماء الموظفين المكلفين ليتم توقيعها من المدير العام المعني أو رئيس المركز فيما يتعلق بالمركز التربوي.

المادة الثانية: في الجامعة اللبنانية تتابع الاعمال الطارئة التي يحددها رئيس الجامعة والتي تتصف بالضرورة القصوى بنسبة حضور 20%، وفق لائحة يتم توقيعها من رئيس الجامعة.

المادة الثالثة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الرسمية واحد النظار وعامل المكننة في كل منها (3 أشخاص كحد اقصى ) بالحضور يومي الثلاثاء والخميس اسبوعياً لانجاز الاعمال الادارية اللازمة من دون استقبال احد.

المادة الرابعة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بنسبة لا تتعدى 20% بالحضور خلال الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الادارية اللازمة.

المادة الخامسة: يطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة ، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 772000/01 واخذ موعد مسبق او ارسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني : [email protected] ، والحصول على اذن خاص من منصة اعطاء اذونات التجول ( Impact ) في الحالات التي تستوجب الحضور الى مبنى الوزارة.

المادة السادسة: يلتزم الموظفون الذين يكلفون بالحضور خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

mtv

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us