جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب

أصدر وزير المالية ياسين جابر، قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022.
وجاء فيه: “أنه خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات. يمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb(مرفق نص القرار)”.
مواضيع ذات صلة :
معوّض ينتقد فرض الضرائب… ويطرح 3 ركائز لتأمين إيرادات للموازنة! | حبشي: وزراء “القوات” رفضوا التصويت على زيادة الضرائب | من الشارع إلى البرلمان… رفض متصاعد لرفع الضرائب وتحذيرات من تداعيات اقتصادية! |




