المالية تحدّد أصول استيفاء رسم خروج المسافرين جوًا وبحرًا

لبنان 24 تموز, 2026

حدّد وزير المالية ياسين جابر بموجب قرار أصول رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية وطرقها وكيفية استيفاءها.

وأوضح أنّ ذلك بهدف توحيد آليات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجويّ والبحريّ والإدارات المعنية.

ونص القرار على تحديد قيمة الرسم على النحو الآتي:

* 35 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة السياحية.

* 50 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من درجة رجال الأعمال.

* 65 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة الأولى.
* 100 دولار أميركي عن كل مسافر على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.

وفي ما خص مؤسسات النقل الجويّ والبحريّ ألزم القرار تلك المؤسسات بتسديد الرسم بالدولار الأميركيّ حصرًا، سواء نقداً أو بواسطة الدفع الإلكترونيّ أو بشيك مصرفي من حسابات Fresh Dollar أو عبر تحويل مصرفي من الخارج إلى حساب وزارة المالية بالنسبة للمؤسسات التي لا تمتلك فروعاً أو ممثلاً قانونياً في لبنان.

كما فرض على المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان تقديم تصريح إلكتروني شهري قبل نهاية كل شهر يتضمن عدد الركاب المغادرين خلال الشهر السابق وقيمة الرسوم المتوجبة، على أن يتم تسديدها ضمن المهلة نفسها. وأوجب عليها الاحتفاظ بجداول الرحلات وبيانات الركاب والوثائق التي تثبت حالات الإعفاء، بعد تصديقها من الجهات المختصة، لإبرازها عند الطلب للإدارة الضريبية.

أما بالنسبة إلى الرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، فأوجب القرار تسديد الرسم خلال مهلة شهر من تاريخ الرحلة، استناداً إلى بيانات الحمولة والمانيفست أو إلى تصريح إلكتروني يقدم للإدارة الضريبية، كما حمّل شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت مسؤولية تسديد الرسم عن الرحلات العارضة والطائرات الخاصة المتعاقدة معها، بالتكافل والتضامن مع مؤسسات النقل المعنية.

وأناط القرار بالمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل – رئاسة المرفأ المختص – تحديد المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة، وتزويد وزارة المالية بصورة دورية بالبيانات المتعلقة بها.

كذلك ألزم المؤسسات الأجنبية التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان بتقديم كفالة سنوية نقدية أو مصرفية تتناسب مع برنامج رحلاتها، على أن تُرد عند وقف الرحلات أو تعديلها بعد تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ونص القرار على انتقال جميع الموجبات المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية إلى وكيلها أو ممثلها القانوني في لبنان أو أي شخص مكلف رسمياً بمتابعة أعمالها.

كما خصّص نسبة 20 في المئة من حصيلة رسم خروج المسافرين لتودع في حساب خاص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، وتخصص للإنفاق على تجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي وصيانته، وفقاً للقوانين النافذة.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us