ضرائب على الرواتب بالدولار… لا دستورية وفوضى مالية!


أخبار بارزة, خاص 3 كانون الثاني, 2023

كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:

لم يمر قرار وزير المال يوسف الخليل مرور الكرام، بل سبّب فوضى مالية وضريبية وخضة في سوق العمل. قرار الوزير يقضي بفرض ضرائب على الدخل تصل إلى نسبة 25%، لكل مواطن يتقاضى راتبه بالدولار الفريش، بغية تأمين إيرادات للموازنة العامة التي تعاني عجزًا كبيرًا.
هذا القرار جوبه برفض كبير من قبل المتضررين من شركات وأفراد وجامعات أجنبية في لبنان، والتي قدمت طعناً بقرار وزير المال أمام مجلس شورى الدولة تم باستشارة من تكتل الجمهورية القوية لوقف تنفيذه أو إعادة النظر فيه. كذلك، وبانتظار الطعن المقدم من تكتلات نيابية منها الكتائب والتغييريين بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري لأن المادة 35 من الموازنة تنص أنّ “على رب العمل أن يقتطع الرواتب التي تدفع بالدولار بالقيمة الفعلية وعلى مصرف لبنان تحديد تفاصيل وكيفية تنفيذ هذه المادة”.
فقرار وزارة المال يُعد تجاوزًا لأنه يتضمن الاتي:
-المفعول الرجعي لكيفية احتساب الضرائب على القيمة الفعلية
-عملية احتساب القيمة الفعلية على منصة صيرفة التي تعتبر غير شرعية وغير قانونية
-الشركات الأجنبية والجامعات ستعاني من هروب الكفاءات والموظفين الذين يقبضون بالدولار.

فقانون الموازنة لا يمكن استبداله إلا بقانون آخر بانتظار طعن المجلس الدستوري الذي سينظر بوقف تنفيذ هذه المواد، لأن هذه السياسة الضريبية تتطلب رؤية لحماية الاستثمارات وتثبيت الموظفين الكفوئين. وهذا القرار يسيء إلى الملتزمين ضريبياً ويدفعهم إلى ممارسة التهرب الضريبي.
إلى ذلك، بعد اجتماع الهيئات الاقتصادية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توصلت إلى الحل الآتي:
– أول 10 أشهر من عام 2022 سيتم احتساب الضريبة على سعر صرف 8000 ليرة.
– شهرا 11 و12 من العام نفسه، تُحتسب الضريبة على أساس سعر صرف 15000 ليرة.
– في 2023 سيتم احتساب الضريبة على أساس سعر صرف 15000 حتى إعادة النظر في موضوع الشطور.

ولكن ماذا عن دستورية قرار وزير المال؟

في حديث خاص لـ “هنا لبنان”، تذكّر المحامية د. جوديت التيني بالمبدأ الدستوري الذي يؤكد أنه لا يجوز أن تُفرض ضريبة أو تُعدّل أو تُلغى، إلا بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وهو أمر مكرس في المادة 81 و82 من الدستور.
ويُستتبع بقرار صادر عن المجلس الدستوري سنة 2002 بموضوع الطعن بقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث حدد الدستوري مدى مبدأ قانونية الضريبة بحسب التيني، وأكد أن عناصر الضريبة ومكوناتها، لا يجوز أن تُفرض إلا بتحديد من السلطة التشريعية. لذلك، تشير التيني إلى أن كل ما يخرج عن السلطة التشريعية وبصورة أولى عن وزير المالية، هو غير دستوري وغير قانوني.
ووصفت التيني ما يحصل بالفوضى في ما يخص تحديد سعر الصرف، لأنه بالعودة إلى المادة 2 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن المجلس النيابي، هو من يحدد سعر صرف الليرة وليس بقرارات وتعاميم، وكل ما يصدر خارج القانون هو غير قانوني.
إذاً مهلة النظر بالطعن الدستوري تنتهي في التاسع من كانون الثاني 2023، ويمكن للدستوري أن يبطل قانون الموازنة برمته. والطعن بقرار وزير المال أمام مجلس شورى الدولة يبقى ممكناً خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره ونشره من قبل أصحاب الصفة والمصلحة والمتضررين.
أما قرار وزير المال، بحسب التيني، فلا يُبطَل تلقائياً إذا أبطل المجلس الدستوري الموازنة برمتها، إنما يجب أن يتم تقديم مراجعة طعن بالقرار المذكور لدى مجلس شورى الدولة بموجب مراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع مماثلة للكاتب:

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us

Skip to toolbar