دعوى مخاصمة من سلامة ضد الهيئة الاتهامية

تقدّم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بدعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية المنعقدة اليوم الثلثاء وضدّ أوّل هيئة اتهامية قبلت النظر باستئناف هيلانة اسكندر لأنه مخالف للقوانين وضد الهيئة أيضاً التي كانت برئاسة سامي صدقي لأنهم قبلوا النظر بالاستئناف المخالف.

وجاء النصّ الحرفي للدعوى على الشكل التالي:

“جانب الهيئة العامة لمحكمة التمييز الموقرة

دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة

المدعي: رياض توفيق سلامة – حاكم مصرف لبنان سابقاً

وكيله المحامي حافظ زخور – بموجب وكالة مرفقة صورتها ربطاً

المدعى عليها: الدولة اللبنانية – ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل

القضاة المشكو منهم: قضاة الهيئة الإتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة: ماهر شعيتو (رئيس)، والمستشارين جوزف أبو سليمان وكريستيل ملكي.

القرار المطلوب إبطاله: صادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بتاريخ 2/8/2023 والقاضي بالإجماع:

أولاً: قبول الإستئناف شكلاً.

في الشكل:

1- نطلب قبول دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة شكلاً لورودها مستوفية كافة الشروط الشكلية وقع بها القضاة مصدري القرار.

2- لأن الهيئة ستنعقد في 29 آب 2023 تكون قد أقرت بقرار الهيئة السابق الباطل وبالتالي يوجب مخاصمتها مسبقاً.

3- إن الإستحضار الإستئنافي المقدم من الدولة موقع من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر شخصياً وهي ليست لها صفة المحامي طبعاً بل هي قاضية تعمل رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.

وبما أن المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن “الإستئناف يجب أن يكون موقعاً من محام في الإستئناف حصراً”.

وبما أن الهيئة الإتهامية بقبولها الإستئناف شكلاً تكون قد ارتكبت خطأً جسيماً لمخالفتها نصاً إلزامياً يتعلق بالإنتظام العام.

4- في كيفية تأليف الهيئة:

في الريبة والشك بطريقة وتوقيت صدور قرار الهيئة الإتهامية:

تجب الملاحظة أولاً أن صدور قرار الهيئة الإتهامية عند الساعة السادسة مساءً، وذلك بعد أن انسحبت قاضية منها وتم تعليق الإجتماع إلى حين تم انتداب قاضٍ على وجه السرعة لاستصدار هذا القرار المخالف للقوانين المرعية الإجراء. مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويعني أن القرار كان معداً سلفاً وكانت الحاجة فقط إلى قضاة يوقعون دون مناقشة.

بما أن القرار الصادر عن هيئة قضائية (الهيئة الإتهامية) فيكون قضاة الهيئة جميعاً مشمولين بالدعوى.

ثانياً- في الأسأس:

1- الخطأ الأول: الخطأ الجسبم بتفسير المادة 537 أ.م.م

نصت المادة 537 أ.م.م المذكورة على ما يلي:

5- وجوب صدور الحكم بإسم الشعب اللبناني على أن يذكر فيه……

6- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم .

7- أسماء وكلاء الخصوم.

8- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع.

يتبين من القرار الصادر عن الهيئة الإتهامية أنه لم يصدر بإسم الشعب اللبناني وفقاً للمادة 20 من الدستور.

وبما أن مخالفة الدستور تعتبر من المخالفات الجسيمة، التي تؤدي بدورها إلى إبطال الحكم.

كما فرضت المادة 537 المذكورة أعلاه بوجوب ذكر الخصوم وألقابهم وصفاتهم.

وبما أن القرار المطلوب إبطاله لم يذكر إسم المستأنف عليه على الرغم من أنه تقدم بطلبات بوجهه. وعلى الرغم من أن المحكمة ألزمته بدفع الرسوم والمصاريف وهو لم يقدم دفاعه ولم يعلم بأنه مستأنف عليه إلا بعد أن صدر القرار في الصحف وكذلك لم يذكر القرار المستأنف أسماء وكلاء الخصوم الذي يجب أن يكونوا حكماً من المحامين في حين أن الخصوم الحاضرين والمستغيبين لم يذكر أنهم ممثلين بواسطة محامين.

تكمل المادة أن البيانات الواردة في الأرقام 2و6و9و12 إلزامية تحت طائلة البطلان.

وبما أننا أثبتنا أن الحكم لم يأت على ذكر المستأنف عليه وبالرغم من ذلك قرر الحكم عليه ببعض المسائل كدفع المصاريف والرسوم.

ونطلب إبطال القرار للخطأ الجسيم المذكور أعلاه.

2- الخطأ الثاني: في المخالفة الجسيمة بتفسير المادة 135أ.م.ج

نصت المادة 135 على أنه للمدعي الشخصي أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه.

يجب إذاً لممارسة المدعي حق الإستئناف في هذه الحالة أن يكون له موضوع وهذا الموضوع يتمثل بصدور قرار ترك عن قاضي التحقيق.

من الإطلاع على ما هو وارد في القرار يتبين أن قاضي التحقيق الأول لم يُصدر أي قرار بترك المدعى عليه بل أرجأ الجلسة لسبب يتعلق بإنشغال رئيسة هيئة القضايا بمهمة. افترضت الهيئة الإتهامية المحترمة أن قرار التأجيل ينطوي على قرار ترك ضمني. في حين أنه لا يجوز لقاضي التحقيق قانوناً ترك المدعى عليه (رهن التحقيق) لأنه ليس من قضاة النيابة العامة التي لها وحدها إصدار مثل هذا القرار. حين إجرائها التحقيقات الأولية فتقرر ترك المدعى عليه رهن التحقيق. أما القرارات التي يحق لقاضي التحقيق اتخاذها بحسب النص قبل وأثناء وبعد ختام التحقيق لا يوجد من بينها إطلاقاً قرار الترك رهن التحقيق بل يمكنه إتخاذ إما قرار بترك المدعى عليه (أي حراً أو بسند إقامة) في حال كان قد أحيل إليه موقوفاً بالصورة الإحترازية من النيابة العامة. وأما قرار بتوقيفه بالصورة الإحتياطية أو غيابياً لتعذر استجوابه نتيجة تواريه عن الأنظار.

3- الخطأ الثالث: في انتفاء وجود قرار صادر عن قاضي التحقيق كي يجوز استئنافه:

بما أن إرجاء قاضي التحقيق الجلسة بسبب انشغال رئيسة هيئة القضايا (كذا) بموعدٍ هام واعتبار كل الحاضرين مبلغين لموعدها بمن فيهم المدعى عليه رياض سلامة لا يمكن أن يستنتج من ذلك قانوناً وجود قرار ضمني بالترك. ولا يوجد أصلاً في القانون قرارات قضائية ضمنية. إنما القرار الضمني يمكن أن يصدر عن الإدارة، حيث هناك نصوص قانونية، على أن عدم جواب الإدارة على الطلب في مهلة معينة يعتبر موقفاً منها لجهة القبول أو الرفض. في حين أن القرارات القضائية تبنى على التعليل وتمارس محاكم الدرجة الثانية ومحكمة التمييز رقابتها على قرارات قضاة الأساس لجهة التعليل الذي أوصل إلى النتيجة. فكيف يمكن ممارسة هذه الرقابة إذا لم يكن هناك قرار في الأصل.

وبما أن افتراض وجود قرار ضمني وهو غير موجود يعتبر خطأً جسيماً بالغاً يؤدي إلى إبطال القرار المشكو منه.

4- الخطأ الرابع: في الخطأ الجسيم بتطبيق المادة 137 أ.م.ج

لا يحق للهيئة الإتهامية كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق أن تتصدى للملف وتدعو المدعى عليه لجلسة أمامها من أجل إستجوابه أو التوسع بالتحقيق معه يمكن اعتبار قرار الهيئة الإتهامية قراراً باطلاً شكلاً وأساساً كما سبق بيانه أعلاه فلا يمكن للهيئة أن تستجوب مدعى عليه لا يزال استجوابه قائماً أمام قاضي التحقيق وإلا نكون أمام مرجعين قضائيين يستجوبان المدعى عليه نفسه في الدعوى ذاتها قبل أن يقرر أحدهما مصير التوقيف أو الترك بحق المدعى عليه.

وكان على الهيئة الإتهامية عوض أن تعيّن جلسة للإستماع مجدداً إلى المدعى عليه أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة الإستئنافية لإبداء رأيها بأمر التوقيف فتكون بذلك صحّحت خطأ قاضي التحقيق لناحية عدم استطلاعه رأيها بأمر التوقيف.

5- الخطأ الخامس: في المخالفة الجسيمة في تفسير المادتين 130 و139:

بما أن الهيئة الإتهامية بممارستها حق التصدي تكون قد ارتكبت خطأً جسيماً بمخالفتها أحد الإجراءات الملزمة بالإضافة إلى المواد المبينة أعلاه.

نصّت المادة 132 أ.م.ج “ولا تكون إلا بعد صدور القرار النهائي عن قاضي التحقيق في الملف سواء بالظن بجنحة أو باعتبار الفعل جناية وإحالة الملف إلى النيابة العامة لإيداعه لدى الهيئة الإتهامية مشفوعاً بتقريرها” (مادة 130 أ.م.ج) وهنا فقط في هذه الحالة يمكن للهيئة الإتهامية إذا رأت ضرورة لذلك اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيق بعد ارتفاع يد قاضي التحقيق كلياً عن الملف بصدور قراره النهائي.

وبما أن الهيئة الإتهامية بممارستها لحق التصدي تكون قد خالفت الأحكام المبينة أعلاه وعرضت قرارها للإبطال.

وبما أن القرار جاء فاقداً لأساسه القانوني لعدم وجود قرار أو تنفيذ قرار بترك المدعى عليه.

لهذه الأسباب ولغيرها مما ترونه عفواً أو سندلي به فيما بعد، نطلب من الهيئة العامة الموقرة وقف تنفيذ القرار لبطلانه بسبب الأخطاء المتعلقة بالإجراءات وخلّوه من معظم البيانات الإلزامية.

أولاً- في الشكل:

1- قبول الإستدعاء لاستيفائه شروطه الشكلية كافة.

2- قبول مخاصمة قضاة الهيئة الإتهامية المؤلفة من القضاة ماهر شعيتو (رئيس) وجوزف أبو سليمان وكريستيل ملكي (مستشارين) مسبقاً لتوفر شروطها لأن الهيئة ستنعقد في 29 آب 2023 تكون قد أقرت بقرار الهيئة السابق الباطل وبالتالي يوجب مخاصمتها مسبقاً.

3- قبول طلب المخاصمة شكلاً للأسباب الشكلية المبينة أعلاه.

ثانياً- في الأساس:

1- إبطال القرار موضوع دعوى مسؤولية الدولة للأخطاء الجسيمة العديدة المبينة تفصيلاً أعلاه.

2- تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف كافة”.

هل تريد/ين الاشتراك في نشرتنا الاخبارية؟

Please wait...

شكرا على الاشتراك!

مواضيع ذات صلة :

انضم الى قناة “هنا لبنان” على يوتيوب الان، أضغط هنا

Contact Us

Skip to toolbar